في سابقة قانونية في مركزية القدس:
"الشاباك" يتراجع عن رفض لمّ شمل فلسطينيّ بحجّة نشاط أخيه في أحد التنظيمات
السبت 29 آذار 2008 - 11:51 ص 2679 0 أرشيف الأخبار |
قرّرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، الأسبوع الماضي، السماح بلمّ شمل عائلة فلسطينية, بعد تراجع جهاز "الشاباك" عن رفضه للم الشمل الذي كان بسبب اتّهام شقيق المدّعي بالانتماء إلى التنظيم التابع لحركة "فتح".
وكانت نيابة لواء القدس التابعة لسلطات الاحتلال قد أبلغت المحكمة المركزية أنّ جهاز المخابرات الاحتلاليّ "الشاباك" قد تراجع عن موقفه الممانع للمّ شمل أسرة من عائلة المناصرة من سكان العيسوية في القدس وذلك لدى بدء جلسة المحكمة للنظر في الالتماس الذي قدّمه المحامي نجيب زايد (ابن قرية أبوسنان) باسم الأسرة. وقد جاء ذلك دون أنْ تقدّم النيابة لائحة جوابية تردّ بها على الدّفوع التي استند عليها المحامي زايد في الالتماس ودون أنْ تقوم الدولة بحصر بينتها حول الموانع الأمنية التي استندت عليها في رفضها لطلب جمع الشمل. وقام قاضي المركزية بإصدار قرارٍ وجّه فيه انتقاداً شديد اللهجة للداخلية ثَبَّتَ فيه أمراً احترازياً ضدّها يمنعها فيه من طرد المواطن الفلسطيني من دولة الاحتلال حتى صدور قرارٍ جديد من قِبَل الداخلية على خلفية زوال ممانعة الشاباك على الرغم من معارضة النيابة لذلك.
واستناداً إلى القرار فإنّه لا يحقّ لوزارة الداخلية مطالبة الزوج الفلسطيني بمغادرة القدس إلى الضفة الغربية حتى إصدار قرارٍ جديد في معاملة لم الشمل, بعد أنْ تُقدّم الأسرة المذكورة بيّناتها.
يذكر أنّ المواطنة المقدسية منار بركات متزوّجة من محمد المناصرة (31 عاماً) من سكان بني نعيم (قضاء الخليل) منذ عام 1999 وقد رُزِقا بثلاثة أولاد. وفي عام 2002 تقدّم الزوجان بطلب جمع شمل لدى وزارة داخلية الاحتلال, إلا أنّ الأخيرة جمّدت الطلب وامتنعت عن منح الزوج مكانة قانونية في ظلّ قرار حكومة الاحتلال عام 2002 بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون الهوية الفلسطينية أو ينحدرون من أصل فلسطيني بحجّة "الوضع الأمني" إثر أحداث الانتفاضة. وفي عام 2003 سنّ "الكنيست" قانون الجنسية والدخول إلى دولة الاحتلال, مصادقة بذلك على قرار الحكومة. وفي العام 2005 تمّ تعديل القانون بحيث سمح للأزواج الفلسطينيين الحصول على مكانة قانونية بشرط أنْ يستوفي المواطن الفلسطيني شروطاً أهمّها شرط السن (للرجل 35 وللمرأة 25).
وقد قامت الداخلية برفض الطلب لأسبابٍ أمنية على خلفية ممانعة "الشاباك" بحجّة أنّ أخ الزوج نشيط في التنظيم التابع لحركة "فتح", والذي وصفته بأنّه منظمة معادية. كما رفضت الداخلية استئنافاً قدّمه الزوجان على خلفية ممانعة أجهزة الأمن. فقام المحامي نجيب زايد في الشهر الماضي بالتوجّه باسم الزوجين وأولادهما بالتماس إلى المركزية بصفتها محكمة للشؤون الإدارية ضدّ وزارة الداخلية مطالباً بفسخ قرار الرفض.
واستناداً إلى الالتماس فقد أشار المحامي زايد إلى أنّ قرار الداخلية تشوبه الجهالة وأنّه غير مبرّر بما فيه الكفاية لأنّ الداخلية امتنعت عن ذكر اسم الأخ النشيط في التنظيم وبالتالي حرَمت الزوجين من إسماع بيناتهما, مما يعني المسّ بحرية المواطن, وجسده, وملكه, ومهنته, وسمعته, ومكانته أو بأيّ شيء يخصّ مصلحته, وكان من الواجب عليها أنْ تمنحه فرصة معقولة لإسماع ردوده ودُفوعه وادعاءاته وتقديم بيناته خلال عملية البتّ والنظر بموضوعه قبل اتخاذ القرار. وأضاف زايد في معرض التماسه أنّ السلطة التنفيذية ضربت عرض الحائط بأدنى مبادئ وأسس العدل الطبيعي, فقد كان عليها أنْ تبلغ موكليه مسبقاً أنّ بنيَتها اتخاذ قرار وإعطاءهم مهلة لتقديم الرد على ادعاءات المخابرات حول الموانع الأمنية ضده. وطَعَن زايد بصحة القرار الصادر عن الداخلية كونه قراراً يشوبه عطلٌ جوهري ويخالف القانون ولذلك فمن الواجب إبطاله.
هذا وبعد تقديم الالتماس أصدر القاضي قراراً أمهل فيه الداخلية للردّ على الالتماس وعيّن جلسةً للنظر فيه وأصدر من خلال القرار أمراً إحترازياً يمنع الداخلية طرد الزوج من البلاد على الرغم من ممانعة الشاباك. وفي الاسبوع الماضي عقدت الجلسة في المحكمة المركزية لدى القاضي اليهوديّ "حيشين" بحضور الزوج.
وبعد مرافعة المحاميين وإشعار المحكمة أنّ "الشاباك" تراجع عن موقفه المعارض صدر قرار الحكم حيث رفضت المحكمة موقف الدولة, مناقضة بذلك معارضة النيابة واستجابت لطلب المحامي زايد وثبتت الأمر الاحترازي الذي يمنع طرد وإبعاد الزوج حتى صدور قرار جديد من قِبَل داخلية الاحتلال. ومنح القاضي الملتمّسين مهلة 30 يوماً لتقديم إثباتات السكن في القدس لإتمام المصادقة على الطلب.
وقد عقب المحامي على القرار فقال: "إنّه فريد من نوعه كونه يرجّح كفّة الميزان لصالح المواطن الفلسطيني حيث يثبت حقّه في الحياة داخل (إسرائيل), رغم أنّ أسباب الرفض أمنية". وقال إنّ المحاكم في مثل هذه القضايا تلعب عادة دوراً صورياً, حيث تصدر قراراتها التي تصادق على موقف "الشاباك" دون سبر غور أسباب الرفض والبينات على الموانع الأمنية. وأضاف أنّ القضاة عادة يمتنعون عن إعطاء أو تثبيت أوامر احترازية عندما تكون الخلفية لرفض معاملة جمع الشمل أمنية وعندما يكون الخصم هو المخابرات.
المصدر: موقع فلسطينيّو48: - الكاتب: admin