الائتلاف الأهلي في القدس يستنكر منع المواطنين من الوصول إلى أماكن العبادة في القدس
الخميس 16 نيسان 2009 - 4:44 م 2725 0 أرشيف الأخبار |
استنكر الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس منع سلطات الاحتلال، اليوم، للمئات من المواطنين الفلسطينيين في القدس من دخول البلدة القديمة للصلاة في أماكن العبادة وقام المصلون المسلمون بأداء صلاتي الظهر والعصر في شارع سليمان القانوني بالمدينة وذلك بسبب القرار المجحف القاضي بعدم إدخال المواطنين الفلسطينيين ممن هم دون سن الخمسين، حيث يسعى اليمين اليهودي المتطرف لتنظيم مسيرة إلى المسجد الأقصى للصلاة في باحة الأقصى بحجة "الحفاظ على بيت الرب من الخراب"، كما يحاول اليهود المتدينون إقامة شعائر دينية في آخر أيام عيد الفصح..
وأكد الائتلاف، في بيان له اليوم، أن الإجراء الاحتلالي الأخير يشكل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1948، والذي نص على مبدأ الحرية الدينية، كما يشكل خرقاً للمواثيق الدولية الأخرى: الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966)؛ إعلان الأمم المتحدة لمحو جميع أشكال التعصب والتمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد (1981)؛ ووثيقة فيينا الختامية (1989). وتعزز كل من هذه الوثائق الحرية الدينية.
ورصد الائتلاف انتهاكات سلطات الاحتلال لحرية العبادة في القدس أوردها في بيانه، وقال فيه إن سلطات الاحتلال واصلت انتهاك حرمة المقدسات الدينية وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث تقوم سلطات الاحتلال أيضا بتوفير الحماية للمتطرفين اليهود الذين يقومون بمحاولات اعتداء على المقدسات الدينية وإثارة الفزع والخوف لدى الفلسطينيين المتواجدين في أماكن العبادة .
وأوردت الانتهاكات على الشكل التالي:
الجمعة 6/3/2009: أغلقت قوات الاحتلال مدينة القدس بالكامل وفرضت قيودها المشددة على المواطنين، وأغلقت الشارع الرئيسي الممتد من منطقة سوق المُصرارة وباب العمود ومنطقة باب المغاربة تحسباً لوقوع مظاهرات احتجاجاً على تهديد 80 منزل بالهدم في حي البستان بسلوان.
الأحد 8/3/2009: بمناسبة حلول عيد المساخر "البوريم" فرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، وعزّزت من تواجد عناصرها بالقدس، وقامت بالتدقيق ببطاقات المواطنين المقدسيين، فضلاً عن تفتيش سياراتهم بشكل دقيق.
الثلاثاء 5/3/2009: اقتحم 30 يهودياً متطرفاً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وقاموا بأداء شعائرهم الدينية عند باب الرحمة في عيد البوريم، وقاموا بإجراء جولة تفقدية في مختلف باحاته ومنع أفراد الشرطة حُرّاس المسجد من الاقتراب منهم خلال جولتهم وفرضوا قيوداً على المواطنين الوافدين للمسجد الأقصى للمشاركة باحتفال المولد النبوي الشريف والتدقيق بهوياتهم بشكل دقيق.
الاثنين 9/3/2009: دخلت مجموعة مكونة من عشرات اليهودً المتطرفين، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بزيٍ تنكُريٍ وكأنهم سياح أجانب، وكانوا يريدون الاحتفال بعيد المساخر اليهودي داخل ساحات المسجد الأقصى.
الجمعة 20/2/2009: اقتحم متطرف يهودي مسلح قبل صلاة الجمعة المسجد الأقصى حيث تسلل من أسطح منازل الموطنين المجاورة للمسجد، حتى وصل إلى منزل عائلة الموسوس التي لا تبعد عن باب حطة سوى أمتار قليلة، إلا أن الحُرّاس تمكنوا من توقيفه وحالوا دون وقوع كارثة.
الجمعة 27/2/2009: فرضت سلطات الاحتلال، منذ ساعات الفجر إجراءات عسكرية وأمنية مشددة في مدينة القدس ، وأحكمت عزل وإغلاق المدينة وشوارعها الرئيسية، ومنعت المواطنين من مدينة القدس وضواحيها من حملة الهوية "الزرقاء" ممن تقل أعمارهم عن الـ 45 عاماً من دخول البلدة القديمة، والتوجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وذلك خشية قيام مظاهرات احتجاجية على إعلان سلطات الاحتلال عن التخطيط لهدم حوالي 90 منزلاً عربياً في حي متاخم للمدينة القديمة. كما شهدت المعابر والحواجز العسكرية الثابتة على مداخل مدينة القدس إزدحاماً بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية وأفراد شرطة وجنود الإحتلال، لمنع المواطنين من التدفق على هذه الحواجز.
وفي نهاية بيانه، أورد الائتلاف عدداً من ملاحظاته، مؤكداً فيها أن
سياسة الاحتلال تتناقض مع نصوص مواثيق وحقوق الإنسان التالية: المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان1948: "لكل فرد الحق في حرية الفكر، والضمير،... والعبادة والممارسة، والتعبد أو تأدية الشعائر، إما بمفرده أو مع آخرين ضمن مجموعة، سواء في أماكن عامة أو خاصة."
الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966)، الذي يمنع التمييز الديني، كما هو مذكور في المادة 2 (1): "دون تمييز من أي نوع، مثل العرق، واللون، والجنس، واللغة، والرأي السياسي أو غيره من الآراء، والأصل القومي أو الاجتماعي، والملكية، والولادة أو أي وضع آخر". وتضمن المادة 18 نفس الحقوق المدرجة في المادة 18 من الإعلان الدولي، ثم تزيد حقوقاً أخرى بما فيها حق الأهل في توجيه التعليم الديني لأولادهم، وتحظر المادة 20 التحريض على كراهية الآخرين بسبب دينهم، وتحمي المادة 27 أفراد الأقليات الإثنية، أو الدينية، أو اللغوية من حرمانهم من التمتع بثقافتهم الخاصة.
كما يشكل إعلان الأمم المتحدة لمحو جميع أشكال التعصب والتمييز بسبب اختلاف الدين أو المعتقد، الذي تمّ تبنيه عام 1981، وثيقة أساسية أخرى تحمي الحقوق الدينية. وتوفر المادتان 1 و6 قائمة شاملة بالحقوق المتعلقة بحرية الفكر، والضمير، والدين. وتتضمن هذه الحقوق حق العبادة أو التجمع لممارسة دين أو معتقد، وإنشاء وصيانة أماكن لهذه الغاية؛ إنشاء مؤسسات خيرية وإنسانية مناسبة والمحافظة عليها؛ إعداد المواد الضرورية المتعلقة بشعائر أو طقوس دين أو معتقد والحصول عليها واستعمالها بالقدر الملائم.
وأوضح البيان أن الوثيقة الختامية لمؤتمر فيينا( 1989) تحتوي على نصوص مشابهة لما ورد في وثائق 1948 و1966 و1981، حاثة على احترام الاختلافات الدينية، خاصة بين مختلف الجاليات الدينية. وقد وافق المشتركون (في المؤتمر)، بصورة محددة، على ضمان "التطبيق الكامل والفعلي (لحرية) الفكر والضمير والدين أو المعتقد".
المصدر: خاص بالموقع - الكاتب: Mahmoud